الحنفية
تملك ما شاءتموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٢
وفي كم شئت أو ما شئت تطلق ما شاءت فيه
هل تطلق المرأة نفسها بما شاءت إذا فوّض إليها الزوج الطلاق بمشيئتها بلفظ من أدوات الشرط أو الزمان مثل متى وكيف وحيث؟
تفويض الزوج الطلاق إلى زوجته بمشيئتها بأداة عامة مثل «متى شئتِ» أو «ما شئتِ» تطلق نفسها ما شاءت فيما فُوِّض إليها
تملك ما شاءتلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
تفويض الزوج الطلاق إلى زوجته بمشيئتها بأداة عامة مثل «متى شئتِ» أو «ما شئتِ» تطلق نفسها متى شاءت، ويقع طلاقها، ما لم يحدّ لها حدًّا أو يطأ أو يفسخ أو تردّ هي
تملك متى شاءتموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٢
وفي كم شئت أو ما شئت تطلق ما شاءت فيه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٨
وَلَهَا أَنْ تُطلِّقَ نَفْسَهَا مَتَى شَاءَتْ مَا لَمْ يَحُدَّ لَهَا حَدًّا أَوْ يَطَأْ أَوْ يَفْسَخْ أَوْ تَرُدَّ هِيَ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.