فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التفويض بالمشيئة في الطلاق بأدوات الشرط

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تطلق المرأة نفسها بما شاءت إذا فوّض إليها الزوج الطلاق بمشيئتها بلفظ من أدوات الشرط أو الزمان مثل متى وكيف وحيث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تفويض الزوج الطلاق إلى زوجته بمشيئتها بأداة عامة مثل «متى شئتِ» أو «ما شئتِ» تطلق نفسها ما شاءت فيما فُوِّض إليها

تملك ما شاءت
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تفويض الزوج الطلاق إلى زوجته بمشيئتها بأداة عامة مثل «متى شئتِ» أو «ما شئتِ» تطلق نفسها متى شاءت، ويقع طلاقها، ما لم يحدّ لها حدًّا أو يطأ أو يفسخ أو تردّ هي

تملك متى شاءت

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تملك ما شاءت

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٢

وفي كم شئت أو ما شئت تطلق ما شاءت فيه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تملك متى شاءت

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٨

وَلَهَا أَنْ تُطلِّقَ نَفْسَهَا مَتَى شَاءَتْ مَا لَمْ يَحُدَّ لَهَا حَدًّا أَوْ يَطَأْ أَوْ يَفْسَخْ أَوْ تَرُدَّ هِيَ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.