فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق المعلق على السنة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم قوله أنت طالق للسنة إذا لم يقع الطلاق عليها للسنة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قال لزوجته أنت طالق للسنة وكان الطلاق لا يقع عليها للسنة لا يقع الطلاق وتنحل الصفة، إن لم يقع الطلاق عليها للسنة

انحلال الصفة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من قال لزوجته أنت طالق للسنة وكان الطلاق لا يقع عليها للسنة لا يقع الطلاق وتنحل الصفة، إن لم يقع الطلاق عليها للسنة

انحلال الصفة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

انحلال الصفة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٣

وإلّا لا وانحلّت

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

انحلال الصفة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٢

وَأَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ يَقَعُ عَلَيكِ لِلسُّنَّةِ وَهِيَ فِي زَمَنِ السُّنَّةِ طَلَقَتْ وَإلَّا انْحَلَّتْ الصِّفَةُ، وَلَمْ يَقَعْ بِحَالٍ وَإنْ عَكَسَ وَكَانَتْ فِي زَمَنِ الْبِدْعَةِ؛ وَقَعَ وَإلا لَمْ يَقَعْ بِحَالٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.