فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق المعلق على الحيض

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يقع الطلاق المعلق على الحيض بمجرد رؤية الدم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق المعلق على الحيض عند رؤية الدم لا يقع برؤية الدم

لا يقع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الطلاق المعلق على الحيض عند رؤية الدم يقع بأول الحيض حين ترى الدم، إن تبيّن حيضًا بأن بلغ يومًا وليلة، وإلا لم يقع

يقع بشرط

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٤

وبرؤية الدّم لا يقع

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يقع بشرط

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٩٩

إذَا قَال إذَا حِضْتِ فَأنتِ طَالِقٌ، يَقَعُ بِأَوَّلِهِ حِينَ تَرَى الدَّمَ إنْ تَبَيَّنَ حَيضًا، بأن بَلَغَ يَومًا وَلَيلَةً، وَلَوْ مِنْ مبتَدَأَةٍ وَإِلَّا لَمْ يَقَع

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.