الحنفية
لا يقعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٤
وبرؤية الدّم لا يقع
هل يقع الطلاق المعلق على الحيض بمجرد رؤية الدم؟
الطلاق المعلق على الحيض عند رؤية الدم لا يقع برؤية الدم
لا يقعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الطلاق المعلق على الحيض عند رؤية الدم يقع بأول الحيض حين ترى الدم، إن تبيّن حيضًا بأن بلغ يومًا وليلة، وإلا لم يقع
يقع بشرطموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٤
وبرؤية الدّم لا يقع
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٩٩
إذَا قَال إذَا حِضْتِ فَأنتِ طَالِقٌ، يَقَعُ بِأَوَّلِهِ حِينَ تَرَى الدَّمَ إنْ تَبَيَّنَ حَيضًا، بأن بَلَغَ يَومًا وَلَيلَةً، وَلَوْ مِنْ مبتَدَأَةٍ وَإِلَّا لَمْ يَقَع
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.