الحنفية
بشرط الغسلموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٨
ولأقلّ لا حتّى تغتسل أو يمضي وقت صلاةٍ أو تتيمّم وتصلّي
ما الحكم إذا انقطع دم المرأة في أقل من عادتها؟
المرأة التي انقطع دمها في أقل من مدة عادتها لا تحل حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة، أو تتيمم وتصلي
بشرط الغسللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
المرأة التي انقطع دمها في أقل من مدة عادتها طاهر، تغتسل وتصلي، ولو كان الانقطاع في أقل مدة
طاهرموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٨
ولأقلّ لا حتّى تغتسل أو يمضي وقت صلاةٍ أو تتيمّم وتصلّي
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ١٢٠
وَمَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي أَثْنَاءِ عَادَتِهَا وَلَوْ أَقَلَّ مُدَّةٍ فَطَاهِرٌ، تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَنَحْوُهُ،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.