فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انقطاع الدم دون العادة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الحكم إذا انقطع دم المرأة في أقل من عادتها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المرأة التي انقطع دمها في أقل من مدة عادتها لا تحل حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة، أو تتيمم وتصلي

بشرط الغسل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المرأة التي انقطع دمها في أقل من مدة عادتها طاهر، تغتسل وتصلي، ولو كان الانقطاع في أقل مدة

طاهر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بشرط الغسل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٨

ولأقلّ لا حتّى تغتسل أو يمضي وقت صلاةٍ أو تتيمّم وتصلّي

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

طاهر

موضعها في«غاية المنتهى» ص ١٢٠

وَمَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي أَثْنَاءِ عَادَتِهَا وَلَوْ أَقَلَّ مُدَّةٍ فَطَاهِرٌ، تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَنَحْوُهُ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.