Hanafi
بشرط الغسلIts place in«كنز الدقائق» p. 288
ولأقلّ لا حتّى تغتسل أو يمضي وقت صلاةٍ أو تتيمّم وتصلّي
ما الحكم إذا انقطع دم المرأة في أقل من عادتها؟
المرأة التي انقطع دمها في أقل من مدة عادتها لا تحل حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة، أو تتيمم وتصلي
بشرط الغسلNot stated in the sources
Not stated in the sources
المرأة التي انقطع دمها في أقل من مدة عادتها طاهر، تغتسل وتصلي، ولو كان الانقطاع في أقل مدة
طاهرIts place in«كنز الدقائق» p. 288
ولأقلّ لا حتّى تغتسل أو يمضي وقت صلاةٍ أو تتيمّم وتصلّي
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«غاية المنتهى» p. 120
وَمَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي أَثْنَاءِ عَادَتِهَا وَلَوْ أَقَلَّ مُدَّةٍ فَطَاهِرٌ، تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَنَحْوُهُ،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.