الحنفية
رجعةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٩
كلّما ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثلاثةً في بطونٍ فالولد الثّاني والثّالث رجعةٌ
ما حكم الطلاق إذا قال لزوجته كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة؟
قول الزوج لزوجته كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد الولد الثاني والثالث رجعة، إذا ولدت ثلاثة في بطون
رجعةلم تذكره المصادر
قول الزوج لزوجته كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد يقع بالأولين طلقتان وتنقضي العدة بالثالث، إذا ولدت الثلاثة من حمل
طلقتانقول الزوج لزوجته كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد تطلق بالأول والثاني وتبين بالثالث، إذا ولدتهم متعاقبين؛ وإن ولدتهم معا فثلاث
تبين بالثالثموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٩
كلّما ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثلاثةً في بطونٍ فالولد الثّاني والثّالث رجعةٌ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣٨
وإن قال كلما ولدت فولدت ثلاثة من حمل وقع بالأولين طلقتان وانفضت بالثالث:
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٠٢
وَكُلَّمَا وَلَدتِ أَوْ زَادَ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً مَعًا فَثَلَاثٌ وَمُتَعَاقِبِينَ طَلُقَت بِأَوَّلٍ وَثانٍ وَبَانَتْ بِثَالِثٍ لانقِضَاءِ عِدَّةٌ بِهِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.