فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرار كلما ولدت

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم الطلاق إذا قال لزوجته كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الزوج لزوجته كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد الولد الثاني والثالث رجعة، إذا ولدت ثلاثة في بطون

رجعة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول الزوج لزوجته كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد يقع بالأولين طلقتان وتنقضي العدة بالثالث، إذا ولدت الثلاثة من حمل

طلقتان
الحنابلة

قول الزوج لزوجته كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد تطلق بالأول والثاني وتبين بالثالث، إذا ولدتهم متعاقبين؛ وإن ولدتهم معا فثلاث

تبين بالثالث

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رجعة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٩

كلّما ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثلاثةً في بطونٍ فالولد الثّاني والثّالث رجعةٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

طلقتان

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣٨

وإن قال كلما ولدت فولدت ثلاثة من حمل وقع بالأولين طلقتان وانفضت بالثالث:

الحنابلة

تبين بالثالث

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٠٢

وَكُلَّمَا وَلَدتِ أَوْ زَادَ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً مَعًا فَثَلَاثٌ وَمُتَعَاقِبِينَ طَلُقَت بِأَوَّلٍ وَثانٍ وَبَانَتْ بِثَالِثٍ لانقِضَاءِ عِدَّةٌ بِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.