فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التعليق على الولادة وتعاقبها

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم من قال لزوجته «إن ولدت فأنت طالق» فولدت ولدين متعاقبين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا ولدت المعلَّق طلاقها على الولادة ولدين متعاقبين فالولادة الثانية من بطن آخر رجعة، إذا كانت الثانية من بطن آخر

رجعة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إذا ولدت المعلَّق طلاقها على الولادة ولدين متعاقبين طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني، إذا ولدت اثنين مرتبًا

طلاق وانقضاء عدة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رجعة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٩

إن ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثمّ ولدت من بطنٍ آخر فهي رجعةٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

طلاق وانقضاء عدة

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣٨

أو إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.