فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول الزوج: أنت عليّ حرام

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم قول الزوج لزوجته: أنت عليّ حرام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الزوج لزوجته: أنت عليّ حرام يكون إيلاءً، إن نوى التحريم أو لم ينو شيئًا

إيلاء
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قول الزوج لزوجته: أنت عليّ حرام يكون ظهارًا، إن نوى أبدًا، لا إن أطلق أو نوى إذن

ظهار بالنية

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إيلاء

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٣

أنت عليّ حرامٌ إيلاءٌ إن نوى التّحريم أو لم ينو شيئًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ظهار بالنية

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٣٩

وَكَذَا أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَنَوَى أَبَدًا لَا إنْ أَطلَقَ أَوْ نَوَى إذَنْ وَيُقْبَلُ حُكْمًا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.