فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الظهار بالكناية عند النية

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يقع الظهار بقول الرجل لزوجته أنتِ عليَّ حرام إذا نواه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الرجل لزوجته إنها عليه حرام إذا نوى به الظهار يكون ظهارًا، إن نوى الظهار

ظهار بالنية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قول الرجل لزوجته إنها عليه حرام إذا نوى به الظهار يقع ظهارًا، إن نوى الظهار؛ وإن لم ينو شيئًا فهو ظهار أيضًا

ظهار

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ظهار بالنية

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٣

وظهارٌ إن نواه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ظهار

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٧

وَهِيَ عَلَيهِ كَالْمَيتَةِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ، يَقَعُ مَا نَوَاهُ مِنْ طَلَاقٍ وَظِهَارٍ وَيَمِينٍ فَإِنْ لَم يَنْو شَيئًا فَظِهَارٌ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.