الحنفية
ظهار بالنيةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٣
وظهارٌ إن نواه
هل يقع الظهار بقول الرجل لزوجته أنتِ عليَّ حرام إذا نواه؟
قول الرجل لزوجته إنها عليه حرام إذا نوى به الظهار يكون ظهارًا، إن نوى الظهار
ظهار بالنيةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
قول الرجل لزوجته إنها عليه حرام إذا نوى به الظهار يقع ظهارًا، إن نوى الظهار؛ وإن لم ينو شيئًا فهو ظهار أيضًا
ظهارموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٣
وظهارٌ إن نواه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٧
وَهِيَ عَلَيهِ كَالْمَيتَةِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ، يَقَعُ مَا نَوَاهُ مِنْ طَلَاقٍ وَظِهَارٍ وَيَمِينٍ فَإِنْ لَم يَنْو شَيئًا فَظِهَارٌ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.