فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق بعوض ألف

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يقع الطلاق بألف ويجب المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا طُلبت الطلاق أو قُيّد الطلاق بألف فطُلّقت تطلق ويلزمها الألف، إذا كان الطلاق بألف على أنها ضامنة

تطلق وتلزم الألف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إذا طُلبت الطلاق أو قُيّد الطلاق بألف فطُلّقت تبين ويلزمها ألف، إذا قالت طلقني بألف فطلقها

تبين وتلزم الألف
الحنابلة

إذا طُلبت الطلاق أو قُيّد الطلاق بألف فطُلّقت يستحق الزوج الألف، إذا طلبت طلاقا بألف أو على ألف فطلق

يستحق الألف

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تطلق وتلزم الألف

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٦

ولو بألفٍ على أنّه ضامنٌ طلقت والألف عليه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تبين وتلزم الألف

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣١

وإن قال طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها ألف

الحنابلة

يستحق الألف

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٦١

وَطَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ، أَوْ عَلَى أَلْفٍ أَوْ وَلَكَ أَلْفٌ وَنَحْوَهُ فَطَلَّقَ أَكْثَرَ اسْتَحَقَّهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.