الحنفية
تبين ويلزم المالموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٥
أنت طالقٌ بألفٍ أو على ألفٍ فقبلت لزم وبانت
ما حكم قول الزوج لزوجته أنت طالق بمال أو على مال إذا قبلت؟
إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق بمال فقبلت لزم الطلاق وبانت ولزم المال
تبين ويلزم الماللم تذكره المصادر
إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق بمال فقبلت بانت ووجب المال
تبين ويجب الماللم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٥
أنت طالقٌ بألفٍ أو على ألفٍ فقبلت لزم وبانت
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٢٨
وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت بانت ووجب المال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.