فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق على مال بعد القبول

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم قول الزوج لزوجته أنت طالق بمال أو على مال إذا قبلت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق بمال فقبلت لزم الطلاق وبانت ولزم المال

تبين ويلزم المال
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق بمال فقبلت بانت ووجب المال

تبين ويجب المال
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تبين ويلزم المال

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٥

أنت طالقٌ بألفٍ أو على ألفٍ فقبلت لزم وبانت

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تبين ويجب المال

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٢٨

وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت بانت ووجب المال

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.