فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التحريم بالرضاع كالنسب

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يحرم بالرضاع من يحرم بالنسب من القرابات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التحريم بالرضاع في القرابات المذكورة تحرم الأخت والعمة والأم رضاعًا كالنسب

تحرم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

التحريم بالرضاع في القرابات المذكورة تحرم الطفلة المرضَعة على من تحرم عليه بنت المرضعة، إذا أرضعت المرأة طفلة، كأمه وجدته وأخته وربيبته

تحرم

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تحرم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٧

وأخته وعمّته وأمّه رضاعًا كأمّه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تحرم

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٧٤

وَمَنْ حَرُمَ عَلَيهِ بِنْتُ امْرَأَةٍ كَأُمِّهِ وَجَدَّتِهِ وَأُخْتِهِ وَرَبِيبَتِهِ إذَا أَرْضَعَتْ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.