الحنفية
كناية بالنيةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٧
وتطلق بلست لي بامرأةٍ أو لست لك بزوجٍ إن نوى طلاقًا
ما حكم قول الزوج لزوجته: لست لي بامرأة؟
قول الزوج لزوجته: لست لي بامرأة يقع به الطلاق، إن نوى به طلاقًا
كناية بالنيةقول الزوج لزوجته: لست لي بامرأة يعد من ألفاظ الطلاق، إلا أن يعلق في الأخير
طلاق إلا بتعليقلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٧
وتطلق بلست لي بامرأةٍ أو لست لك بزوجٍ إن نوى طلاقًا
موضعها في«مختصر خليل» ص ١١٦
أَوْ لَسْتِ لي بامرأة إلا أن يعلق في الأخير
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.