فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول لست لي بامرأة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم قول الزوج لزوجته: لست لي بامرأة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الزوج لزوجته: لست لي بامرأة يقع به الطلاق، إن نوى به طلاقًا

كناية بالنية
المالكية

قول الزوج لزوجته: لست لي بامرأة يعد من ألفاظ الطلاق، إلا أن يعلق في الأخير

طلاق إلا بتعليق
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كناية بالنية

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٧

وتطلق بلست لي بامرأةٍ أو لست لك بزوجٍ إن نوى طلاقًا

المالكية

طلاق إلا بتعليق

موضعها في«مختصر خليل» ص ١١٦

أَوْ لَسْتِ لي بامرأة إلا أن يعلق في الأخير

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.