فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى الوطء بعد الطلاق

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

إذا ادعى الزوج الوطء بعد الطلاق وأنكرته الزوجة فمن يُصدَّق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزوج المطلق إذا قال وطئتُ وأنكرت الزوجة إذا كانت الزوجة بكرًا خُيّرت، إن قلن النساء إنها بكر

تخيير البكر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الزوج المطلق إذا قال وطئتُ وأنكرت الزوجة القول قولها مع يمينها، إذا كان الطلاق دون ثلاث

تصدق بيمين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تخيير البكر

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٠٣

فلو قال وطئت، وأنكرت، وقلن بكرٌ خيّرت

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تصدق بيمين

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٤٢

وإذا طلق دون ثلاث وقال وطئت فلي رجعة وأنكرت صدقت بيمين

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.