فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الظهار من الأجنبية

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يصح الظهار بمخاطبة المرأة الأجنبية به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من خاطب امرأة أجنبية بالظهار لا يقع ظهاره إلا من زوجته

خاص بالزوجة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من خاطب امرأة أجنبية بالظهار لا يصير مظاهرا من زوجته، إذا قال إن ظاهرت من فلانة وهي أجنبية ثم خاطبها بظهار

لا يصير مظاهرا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خاص بالزوجة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٩٧

ولا ظهار إلّا من زوجته

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يصير مظاهرا

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٤٥

ولو قال إن ظاهرت من فلانة وفلانة أجنبية فخاطبها بظهار لم يصر مظاهرا من زوجته

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.