فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقرير النكاح بالموت

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يقرر الموت النكاح ويؤكده؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الموت بالنسبة إلى النكاح يؤكد النكاح المزيل للعدة اللازمة، ويؤكده كذلك الدخول

يؤكده
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الموت بالنسبة إلى النكاح يقرر النكاح كاملا، ولو بقتل أحدهما الآخر أو نفسه

يقرره

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يؤكده

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٠٤

هي تربّصٌ يلزم المرأة بسبب زوال النكاح المتأكد بالدخول أو الموت.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يقرره

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٢٢

وَيُقَرِّرُهُ كَامِلًا مَوْتٌ، وَلَوْ بِقَتْلِ أَحَدِهِمَا الآخَرَ أَوْ نَفْسَهُ أَوْ مَوْتُهُ بَعْدَ طَلَاقٍ فِي مَرَضِ مَوْتٍ قَبْلَ دُخُولٍ إنْ وَرِثَتْ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.