فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أمومة الولد للزوجة المملوكة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تصير الزوجة التي ولدت من زوجها في النكاح أمَّ ولد إذا ملكها زوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزوجة التي ولدت من زوجها في النكاح ثم ملكها زوجها تكون أمَّ ولده، إذا ولدت في النكاح ثم ملكها

أم ولد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الزوجة التي ولدت من زوجها في النكاح ثم ملكها زوجها لا تصير أمَّ ولد وولدها رقيق، إذا أُوصي له بها فأحبلها وولدت وقبل الوصية

ليست أم ولد

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أم ولد

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٢٥

وإن ولدت بنكاحٍ فملكها فهي أمّ ولده

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ليست أم ولد

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٤

وَإنْ وُصِّيَ لَهُ بِزَوْجَتِهِ فأَحْبَلَهَا وَوَلَدَتْ، قَبِلَهُ، لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.