فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة زوجة الصغير الحامل

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

بماذا تنقضي عدة الحامل عند موت زوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تنقضي عدة الحامل بوضع حملها

بالوضع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تنقضي عدة الحامل بوضع حملها، بشرط نسبة الحمل إلى صاحب العدة ولو احتمالا

بالوضع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالوضع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٠٥

وزوجة الصّغير الحامل عند موته وضعه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بالوضع

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٥٤

عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.