الحنفية
بالوضعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٠٥
وزوجة الصّغير الحامل عند موته وضعه
بماذا تنقضي عدة الحامل عند موت زوجها؟
تنقضي عدة الحامل بوضع حملها
بالوضعلم تذكره المصادر
تنقضي عدة الحامل بوضع حملها، بشرط نسبة الحمل إلى صاحب العدة ولو احتمالا
بالوضعلم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٠٥
وزوجة الصّغير الحامل عند موته وضعه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٥٤
عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.