فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وطء المعتدة بشبهة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تجب على المعتدة عدة أخرى إذا وُطئت بشبهة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المعتدة إذا وُطئت بشبهة في عدتها تجب عليها عدة أخرى

عدة أخرى
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المعتدة إذا وُطئت بشبهة في عدتها لا تتداخل العدتان، إذا كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد

لا تداخل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عدة أخرى

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٠٥

وتجب عدّةٌ أخرى بوطء المعتدّة بشبهةٍ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تداخل

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٥٤

أو لشخصين بان كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.