فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خروج معتدة الطلاق من بيتها

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تخرج المعتدة من طلاق من بيتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خروج المعتدة من طلاق من بيتها لا تخرج من بيتها

المنع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

خروج المعتدة من طلاق من بيتها لا تخرج إلا نهارا لحاجتها، ولا يجوز لها المبيت في غير بيتها

إلا نهارا

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المنع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٠٦

ولا تخرج معتدّة الطّلاق من بيتها

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

إلا نهارا

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٦٤

وَلَا تَخْرُجُ إلا نَهَارًا لحَاجَتَهَا وَلَو وَجَدَت مَنْ يَقضِيهَا وَلَيسَ لَهَا المَبِيتُ فِي غَيرِ بَيتِهَا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.