فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نسب ولد ولد لستة أشهر من العقد

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يلحق الزوجَ نسبُ الولد الذي ولدته امرأته لستة أشهر من العقد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الولد الذي تلده الزوجة لستة أشهر من عقد النكاح يلزم الزوج نسبه

يلزمه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الولد الذي تلده الزوجة لستة أشهر من عقد النكاح لا يلحق الزوج

لا يلحقه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزمه

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٠٨

ومن قال إن نكحتها فهي طالقٌ فولدت لستّة أشهرٍ مذ نكحها لزمه نسبه ومهرها

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يلحقه

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٥١

فإن تعذر بأن ولدته لستة أشهر من العقد أو طلق في مجلسه أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب لم يلحقه

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.