فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة الستة أشهر في ثبوت الحمل

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يثبت الحمل أو يعتد به إذا وضعته لأقل من ستة أشهر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اعتبار الحمل موجوداً وقت الحدث بالولادة لأقل من ستة أشهر يثبت إذا ولدته لأقل من ستة أشهر، من وقت الإقرار، وإلا لا

بأقل من ستة أشهر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

اعتبار الحمل موجوداً وقت الحدث بالولادة لأقل من ستة أشهر يثبت إذا وضعته حياً لأقل من ستة أشهر، وإلا فلا يعلم وجوده حينها

بأقل من ستة أشهر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بأقل من ستة أشهر

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٠٩

والمقرّة بمضيّها لأقلّ من ستّة أشهرٍ من وقت الإقرار وإلّا لا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

بأقل من ستة أشهر

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٩

وَلَا لِحَمْلِ إلَّا إذَا عُلِمَ وُجُودُهُ حِينَهَا بِأَنْ تَضَعَهُ حَيًّا لأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرِ فِرَاشًا كَانَتْ أَوْ بَائِنًا أَو لأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ إنْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.