فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة الفقير العاجز عن الكسب

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تجب النفقة للفقير العاجز عن الكسب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

النفقة للفقير العاجز عن الكسب تجب له النفقة، إن كان قريبًا محرمًا، بقدر الإرث لو كان المنفق موسرًا

تجب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

النفقة للفقير العاجز عن الكسب تجب له النفقة

تجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣١٥

ولقريبٍ محرمٍ فقيرٍ عاجزٍ عن الكسب بقدر الإرث لو موسرًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تجب

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣١٢

والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير وفقير عجز عن كسب

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.