فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سقوط نفقة القريب بمضي المدة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تسقط نفقة القريب إذا مضت مدة دون إنفاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة القريب إذا مضت عليها مدة تسقط بمضي المدة، ولو قضى القاضي بها

تسقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

نفقة القريب إذا مضت عليها مدة لا تلزم عن الماضي

لا تلزم

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسقط

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣١٥

فلو قضى بنفقة الولاد والقريب، ومضت مدّةٌ سقطت

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا تلزم

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٨٢

وَمَنْ غَابَ وَلَمْ يُنْفِقْ لَزِمَهُ المَاضِي وَلَوْ لَمْ يَفْرِضْهَا حَاكِمٌ بِخِلَافِ نَفَقَةِ قَرِيبٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.