فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الشريكين بالعتق

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم العبد المشترك إذا شهد كل من الشريكين على صاحبه بأنه أعتق نصيبه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا شهد كل من الشريكين في عبد على صاحبه بأنه أعتق نصيبه يسعى العبد لكليهما

سعاية
المالكية

إذا شهد كل من الشريكين في عبد على صاحبه بأنه أعتق نصيبه نصيب الشاهد حر، إن أيسر شريكه

عتق نصيب الشاهد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا شهد كل من الشريكين في عبد على صاحبه بأنه أعتق نصيبه يعتق نصيب صاحبه، إن كانا عدلين فشهدا، وفي حق من حلف معه المشترك

عتق بالشهادة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

سعاية

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣١٨

ولو شهد كلٌّ بعتق نصيب صاحبه سعى لهما

المالكية

عتق نصيب الشاهد

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٤٩

وَإِنْ شَهِدَ عَلَى شَرِيكِهِ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ: فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٌّ إنْ أَيْسَرَ شَرِيكُهُ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

عتق بالشهادة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٣٨

وَإنْ كَانَا عَدْلَينِ فَشَهِدَا فَمَنْ حَلَفَ مَعَهُ الْمُشتَرَكُ عَتَقَ نَصِيبُ صَاحِبِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.