الحنفية
سعايةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣١٨
ولو شهد كلٌّ بعتق نصيب صاحبه سعى لهما
ما حكم العبد المشترك إذا شهد كل من الشريكين على صاحبه بأنه أعتق نصيبه؟
إذا شهد كل من الشريكين في عبد على صاحبه بأنه أعتق نصيبه يسعى العبد لكليهما
سعايةإذا شهد كل من الشريكين في عبد على صاحبه بأنه أعتق نصيبه نصيب الشاهد حر، إن أيسر شريكه
عتق نصيب الشاهدلم تذكره المصادر
إذا شهد كل من الشريكين في عبد على صاحبه بأنه أعتق نصيبه يعتق نصيب صاحبه، إن كانا عدلين فشهدا، وفي حق من حلف معه المشترك
عتق بالشهادةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣١٨
ولو شهد كلٌّ بعتق نصيب صاحبه سعى لهما
موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٤٩
وَإِنْ شَهِدَ عَلَى شَرِيكِهِ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ: فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٌّ إنْ أَيْسَرَ شَرِيكُهُ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٣٨
وَإنْ كَانَا عَدْلَينِ فَشَهِدَا فَمَنْ حَلَفَ مَعَهُ الْمُشتَرَكُ عَتَقَ نَصِيبُ صَاحِبِهِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.