الحنفية
الحد وربع الديةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٥٣
ولو رجع أحد الأربعة بعد الرّجم حدّ وغرم ربع الدّية
ما حكم الشاهد على الزنا إذا رجع عن شهادته بعد رجم المشهود عليه؟
الشاهد على الزنا إذا رجع بعد رجم المشهود عليه يُحدّ ويغرم ربع الدية
الحد وربع الديةالشاهد على الزنا إذا رجع بعد رجم المشهود عليه يُحدّ هو والسابقان ويغرمون ربع الدية، إلا إن تبين أن أحد الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد ويغرمان فقط ربع الدية
حدّ الجميع وربع الديةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٥٣
ولو رجع أحد الأربعة بعد الرّجم حدّ وغرم ربع الدّية
موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٢٦
ثم إن رجع ثالث: حُدَّ هُوَ وَالسَّابِقَانِ وَغَرِمُوا رُبُعَ الدِّيَةِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.