فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الشاهد بعد الرجم

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم الشاهد على الزنا إذا رجع عن شهادته بعد رجم المشهود عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشاهد على الزنا إذا رجع بعد رجم المشهود عليه يُحدّ ويغرم ربع الدية

الحد وربع الدية
المالكية

الشاهد على الزنا إذا رجع بعد رجم المشهود عليه يُحدّ هو والسابقان ويغرمون ربع الدية، إلا إن تبين أن أحد الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد ويغرمان فقط ربع الدية

حدّ الجميع وربع الدية
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الحد وربع الدية

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٥٣

ولو رجع أحد الأربعة بعد الرّجم حدّ وغرم ربع الدّية

المالكية

حدّ الجميع وربع الدية

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٢٦

ثم إن رجع ثالث: حُدَّ هُوَ وَالسَّابِقَانِ وَغَرِمُوا رُبُعَ الدِّيَةِ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.