فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العتق على مال

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يعتق العبد إذا أعتقه سيده على مال فقبل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا أعتق السيد عبده على مال فقبل العبد عتق

يعتق
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إذا أعتق السيد عبده على مال فقبل العبد عتق في الحال ولزمه ألف

يعتق فورا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يعتق

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٢٢

حرّر عبده على مالٍ فقبل عتق

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يعتق فورا

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٥٨

أو أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه ألف

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.