فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق المملوك من الثلث

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يعتق من ملكه الميت من ثلث ماله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المملوك الذي ملكه الميت يعتق من ثلثه، بموته

من الثلث
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المملوك الذي ملكه الميت يعتق من ثلثه، إذا ملكه قريبه في مرض موته بلا عوض

من الثلث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من الثلث

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٢١

وبموته عتق من ملك بعده من ثلثه أيضًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

من الثلث

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٥٩

ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض عتق من ثلثه

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.