فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العتق على شرط التزويج

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تلزم الأمةَ المعتَقة على أن تتزوج سيدها أن تتزوجه أو يلزمها شيء إن امتنعت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأمة التي أعتقها سيدها على أن تتزوجه فامتنعت من التزوج عتقت مجانًا بلا عوض، إذا قال أعتقها بألف على أن تزوجنيها ففعل فأبت

تعتق مجانًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الأمة التي أعتقها سيدها على أن تتزوجه فامتنعت من التزوج عتقت ولا يلزمها التزوج ولا شيء عليها، إذا قال أعتقتك وزوجيني نفسك

تعتق بلا لزوم

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تعتق مجانًا

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٢٢

ولو قال أعتقها بألفٍ على أن تزوّجنيها ففعل فأبت أن تتزوّجه عتقت مجّانًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تعتق بلا لزوم

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٨٢

وَأَعتَقتُكِ وَزَوِّجِينِي نَفْسَكِ؛ عَتَقَتْ وَلَم يَلزَمها أَنْ تَتَزوَّجَهُ وَلَا شَيءَ عَلَيها

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.