فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العتق من الثلث بعد الموت

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يعتق العبد بموت سيده من ثلث ماله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عتق العبد بموت سيده يكون من ثلث ماله

من الثلث
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

عتق العبد بموت سيده يكون من ثلث ماله

قول
الحنابلة

عتق العبد بموت سيده يكون من ثلث ماله، إن خرج من الثلث عتق، وإلا عتق بقدر الثلث

من الثلث

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من الثلث

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٢٤

وبموته يعتق من ثلثه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قول

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٦٠

وقيل: يعتق من كل ثلثه

الحنابلة

من الثلث

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٨

وَلِقِنِّهِ بِمُشَاعِ كَثُلُثِهِ وَبِنَفْسِهِ وَرَقَبَتِهِ وَيَعْتِقُ بِقَبُولِهِ إنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ وَإِلَّا فَبِقَدْرِهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.