الحنفية
يرثانموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٢٦
وورثا منه إرث أبٍ
هل ترث الأمة الحامل من زوجها الحر وحملها إذا علق سيدها حريتهما على كون الحمل أنثى؟
ميراث الأمة الحامل وحملها من الزوج الحر عند تعليق سيدها حريتهما يرثان منه إرث أب
يرثانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ميراث الأمة الحامل وحملها من الزوج الحر عند تعليق سيدها حريتهما يرثان إن لم تلد ذكرا، إن كان الحمل غير ذكر، وإلا لم يرثا
يرثان بشرطموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٢٦
وورثا منه إرث أبٍ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١١٢
وَالْقَائِلَةُ إنْ أَلِدُ ذَكَرًا لَمْ يَرِثْ، وَلَمْ أَرِثْ وَإِلَّا وَرِثا، هِيَ أَمَةٌ حَامِلٌ مِنْ زَوْجٍ حُرٍّ، قَال سَيِّدُهَا: إنْ كَانَ حَمْلُكَ أُنْثَى فَأَنْتِ وَهُي حُرَّانِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.