فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرث الأمة الحامل وحملها

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل ترث الأمة الحامل من زوجها الحر وحملها إذا علق سيدها حريتهما على كون الحمل أنثى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ميراث الأمة الحامل وحملها من الزوج الحر عند تعليق سيدها حريتهما يرثان منه إرث أب

يرثان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

ميراث الأمة الحامل وحملها من الزوج الحر عند تعليق سيدها حريتهما يرثان إن لم تلد ذكرا، إن كان الحمل غير ذكر، وإلا لم يرثا

يرثان بشرط

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرثان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٢٦

وورثا منه إرث أبٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يرثان بشرط

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١١٢

وَالْقَائِلَةُ إنْ أَلِدُ ذَكَرًا لَمْ يَرِثْ، وَلَمْ أَرِثْ وَإِلَّا وَرِثا، هِيَ أَمَةٌ حَامِلٌ مِنْ زَوْجٍ حُرٍّ، قَال سَيِّدُهَا: إنْ كَانَ حَمْلُكَ أُنْثَى فَأَنْتِ وَهُي حُرَّانِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.