Hanafi
يرثانIts place in«كنز الدقائق» p. 326
وورثا منه إرث أبٍ
هل ترث الأمة الحامل من زوجها الحر وحملها إذا علق سيدها حريتهما على كون الحمل أنثى؟
ميراث الأمة الحامل وحملها من الزوج الحر عند تعليق سيدها حريتهما يرثان منه إرث أب
يرثانNot stated in the sources
Not stated in the sources
ميراث الأمة الحامل وحملها من الزوج الحر عند تعليق سيدها حريتهما يرثان إن لم تلد ذكرا، إن كان الحمل غير ذكر، وإلا لم يرثا
يرثان بشرطIts place in«كنز الدقائق» p. 326
وورثا منه إرث أبٍ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 112
وَالْقَائِلَةُ إنْ أَلِدُ ذَكَرًا لَمْ يَرِثْ، وَلَمْ أَرِثْ وَإِلَّا وَرِثا، هِيَ أَمَةٌ حَامِلٌ مِنْ زَوْجٍ حُرٍّ، قَال سَيِّدُهَا: إنْ كَانَ حَمْلُكَ أُنْثَى فَأَنْتِ وَهُي حُرَّانِ
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.