فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحريم الحلال بالقول

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يحرم الطعام والشراب على من قال: هو علي حرام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الرجل عن الطعام والشراب الحلال: هو علي حرام يحرم عليه الطعام والشراب، إذا قال: كل حل علي حرام

يحرم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول الرجل عن الطعام والشراب الحلال: هو علي حرام لغو لا يحرم

لغو
الحنابلة

قول الرجل عن الطعام والشراب الحلال: هو علي حرام لا يحرم عليه، ولو علقه بشرط أو شبهه بالميتة والدم

لا يحرم

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحرم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٢٩

كلّ حلٍّ عليّ حرامٌ فهو على الطّعام والشّراب

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لغو

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣١

ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو

الحنابلة

لا يحرم

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٣٠

مَنْ حَرَّمَ حَلَالًا سِوَى زَوجَتِهِ مِنْ طَعَامٍ أَو أَمَةٍ أَوْ لِبَاسٍ أَوْ غَيرِهِ كَقَولِهِ مَا أَحَل اللهُ عَلَيهِ حَرَامٌ وَلَا زَوْجَةَ لَهُ وَنَحْوهِ أَوْ طَعَامُهُ عَلَيهِ كَالْمَيتَةِ وَالدمِ أَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ كَإنْ أَكَلتُهُ فَهُوَ عَلَي حَرَامٌ لَمْ يَحْرُمْ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.