فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد من تقيّأ الخمر

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يُحدّ من تقيّأ الخمر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من وُجد منه تقيّؤ الخمر لا يُحدّ بذلك

لا حد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من وُجد منه تقيّؤ الخمر يُحدّ الحر ثمانين والقن نصفها، ولو ادعى جهل وجوب الحد

يُحدّ

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٥٥

وإن أقرّ أو شهدا بعد مضيّ ريحها لا لبعد المسافة أو وجد منه رائحة الخمر أو تقيّأها أو رجع عمّا أقرّ أو أقرّ سكرانٌ بأن زال عقله لا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يُحدّ

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٧٦

أَوْ وُجِدَ سَكْرَانٌ أَوْ تُقَيَّأهَا. وَيَتَّجِهُ: في مُرْتَابِهَا. حُدَّ حُرٌّ ثَمَانِينَ وقِنٌّ نِصْفُهَا وَلَوْ ادَّعَى جَهْلَ وُجُوبِ الْحَدِّ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.