الحنفية
لا حدموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٥٥
وإن أقرّ أو شهدا بعد مضيّ ريحها لا لبعد المسافة أو وجد منه رائحة الخمر أو تقيّأها أو رجع عمّا أقرّ أو أقرّ سكرانٌ بأن زال عقله لا
هل يُحدّ من تقيّأ الخمر؟
من وُجد منه تقيّؤ الخمر لا يُحدّ بذلك
لا حدلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
من وُجد منه تقيّؤ الخمر يُحدّ الحر ثمانين والقن نصفها، ولو ادعى جهل وجوب الحد
يُحدّموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٥٥
وإن أقرّ أو شهدا بعد مضيّ ريحها لا لبعد المسافة أو وجد منه رائحة الخمر أو تقيّأها أو رجع عمّا أقرّ أو أقرّ سكرانٌ بأن زال عقله لا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٧٦
أَوْ وُجِدَ سَكْرَانٌ أَوْ تُقَيَّأهَا. وَيَتَّجِهُ: في مُرْتَابِهَا. حُدَّ حُرٌّ ثَمَانِينَ وقِنٌّ نِصْفُهَا وَلَوْ ادَّعَى جَهْلَ وُجُوبِ الْحَدِّ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.