فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحنث بالموت قبل فعل المحلوف عليه

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يحنث من حلف على فعل شيء ثم مات قبل أن يفعله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحالف على فعل شيء إذا مات قبل فعله يحنث في آخر حياته

يحنث
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحالف على فعل شيء إذا مات قبل فعله يحنث، إذا رأى منكرا وتمكن من رفعه إلى القاضي فلم يرفع حتى مات

يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحنث

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٣١

ليأتينّه فلم يأته حتّى مات حنث في آخر حياته

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يحنث

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٣١

أولا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي فرأى وتمكن فلم يرفع حتى مات حنث

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.