فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مركب عبد المحلوف عليه

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يستعمل مركب فلان إذا استعمل ما جعله فلان لعبده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حنث الحالف ألا يركب مركب فلان إذا ركب ما هو لعبد فلان يحنث، فمركب عبده كمركبه، إن نوى ذلك، ولا يُدَيَّن في القضاء إن لم ينوه

يحنث بالنية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

حنث الحالف ألا يركب مركب فلان إذا ركب ما هو لعبد فلان يحنث بما جعله فلان لعبده

يحنث

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحنث بالنية

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٣٢

ومركب عبده كمركبه في الحنث إن نوى، ولا دين به.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يحنث

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٤٦

وَلَا يَدخُلُ دَارَ فُلَانٍ، أَوْ لَا يَركَبُ دَابَّتَهُ، أَوْ لَا يَلْبَسُ ثَوبَهُ حَنِثَ بِمَا جَعَلَهُ لِعَبْدِهِ أَوْ أَجَّرَهُ أَوْ استَأجَرَهُ لَا بِمَا استَعَارَهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.