فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على كلام موصوف زال وصفه

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يكلم شخصا معينا بوصف فزال الوصف ثم كلمه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حلف ألا يكلم شخصا معينا بوصف ثم زال الوصف وكلمه يحنث بكلامه، إذا باع الطيلسان ثم كلم صاحبه الذي حلف ألا يكلمه

حنث
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من حلف ألا يكلم شخصا معينا بوصف ثم زال الوصف وكلمه لا يحنث بكلامه، في الأصح، كما لو كلم الصبي بعد أن صار شيخا

لا حنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حنث

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٣٧

لا يكلّم صاحب هذا الطّيلسان فباعه فكلّمه حنث

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا حنث

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٢٩

ولو قال لا آكل هذا الرطب فتتمر فأكله أو لا أكلم ذا الصبي فكلمه شيخا فلا حنث في الأصح

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.