فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اليمين على دار فلان ودابته وثوبه

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يدخل دار فلان أو يركب دابته أو يلبس ثوبه إذا فعل ذلك بعد زوال ملك فلان عنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحالف ألا يدخل دار فلان أو يركب دابته أو يلبس ثوبه إذا فعل ذلك لا يحنث إذا أشار وزال ملكه، أن يشير الحالف إلى المحلوف عليه ثم يزول ملك فلان ثم يفعل

لا يحنث
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الحالف ألا يدخل دار فلان أو يركب دابته أو يلبس ثوبه إذا فعل ذلك يحنث بما أجّره أو استأجره، لا بما استعاره، يحنث أيضًا بما جعله فلان لعبده

يحنث بتفصيل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٣٦

لا يأكل طعام فلانٍ أو لا يدخل داره أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابّته أو لا يكلّم عبده إن أشار وزال ملكه وفعل لا يحنث

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يحنث بتفصيل

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٤٦

وَلَا يَدخُلُ دَارَ فُلَانٍ، أَوْ لَا يَركَبُ دَابَّتَهُ، أَوْ لَا يَلْبَسُ ثَوبَهُ حَنِثَ بِمَا جَعَلَهُ لِعَبْدِهِ أَوْ أَجَّرَهُ أَوْ استَأجَرَهُ لَا بِمَا استَعَارَهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.