فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق بأو ثم الواو

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم من قال لزوجاته: هذه طالق أو هذه وهذه، فمن تطلق منهن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قال لثلاث زوجات: هذه طالق أو هذه وهذه، فإن الحكم في الأوليين تطلق الأخيرة ويُخيَّر في الأوليين

التخيير
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من قال لثلاث زوجات: هذه طالق أو هذه وهذه، فإن الحكم في الأوليين تطلق الثالثة وتتعين إحدى الأوليين بالقرعة

القرعة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التخيير

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٣٩

هذه طالقٌ أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخيّر في الأوليين

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

القرعة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٨١

وَإِنْ قَال هَذِهِ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ وَهَذِهِ وَهَذِهِ أَوْ هُنَّ ، وَقَعَ بِالثَّالِثَةِ وَإِحْدَى الأُولَيَينِ تَمِيَّزُ بِقُرْعَةٍ كَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.