فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طلاق الزوجة المخاصِمة بالعموم

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تطلق الزوجة التي خاصمته وقالت تزوجت عليّ إذا قال كل امرأة لي طالق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا خاصمته زوجته وقالت تزوجت عليّ فقال كل امرأة لي طالق طلقت المخاصِمة المحلِّفة

تطلق
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إذا خاصمته زوجته وقالت تزوجت عليّ فقال كل امرأة لي طالق تخرج المخاصمة من العموم بالقرينة، إذا قال أردت غير المخاصمة

لا تطلق بالقرينة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تطلق

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٤١

قالت تزوّجت عليّ فقال كلّ امرأةٍ لي طالقٌ طلقت المحلّفة

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تطلق بالقرينة

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣٦

إلا لقرينة بأن خاصمته وقالت تزوجت فقال كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.