فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نذر المشي إلى بيت الله

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم من نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو الكعبة حاجًّا أو معتمرًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من نذر المشي إلى بيت الله الحرام للحج أو العمرة يلزمه الحج أو العمرة ماشيًا

لزوم المشي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من نذر المشي إلى بيت الله الحرام للحج أو العمرة يجب عليه المشي في الأظهر

وجوب المشي
الحنابلة

من نذر المشي إلى بيت الله الحرام للحج أو العمرة يلزمه المشي في حج أو عمرة من مكانه، إذا أطلق أو قال غير حاج ولا معتمر

لزوم المشي

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لزوم المشي

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٤١

عليّ المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة حجّ أو اعتمر ماشيًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

وجوب المشي

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٣٤

وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا فالأظهر وجوب المشي

الحنابلة

لزوم المشي

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٥٨

وَإِنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى بَيتِ اللهِ الحَرَامِ أَوْ مَوْضِعٍ مِنْ مَكَّةَ أَو حَرَمِهَا وَأَطْلَقَ أَوْ قَال غَيرَ حَاج وَلَا مُعتَمِرٍ؛ لَزِمَهُ المَشيُ فِي حَج أَو عُمرَةٍ مِنْ مَكَانِهِ لأن الْمَشْيَ إلَى الْعِبَادَةِ أَفضَلُ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.