الحنفية
لزوم المشيموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٤١
عليّ المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة حجّ أو اعتمر ماشيًا
ما حكم من نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو الكعبة حاجًّا أو معتمرًا؟
من نذر المشي إلى بيت الله الحرام للحج أو العمرة يلزمه الحج أو العمرة ماشيًا
لزوم المشيلم تذكره المصادر
من نذر المشي إلى بيت الله الحرام للحج أو العمرة يجب عليه المشي في الأظهر
وجوب المشيمن نذر المشي إلى بيت الله الحرام للحج أو العمرة يلزمه المشي في حج أو عمرة من مكانه، إذا أطلق أو قال غير حاج ولا معتمر
لزوم المشيموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٤١
عليّ المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة حجّ أو اعتمر ماشيًا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٣٤
وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا فالأظهر وجوب المشي
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٥٨
وَإِنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى بَيتِ اللهِ الحَرَامِ أَوْ مَوْضِعٍ مِنْ مَكَّةَ أَو حَرَمِهَا وَأَطْلَقَ أَوْ قَال غَيرَ حَاج وَلَا مُعتَمِرٍ؛ لَزِمَهُ المَشيُ فِي حَج أَو عُمرَةٍ مِنْ مَكَانِهِ لأن الْمَشْيَ إلَى الْعِبَادَةِ أَفضَلُ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.