الحنفية
يُخلّى سبيلهموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٤٦
فإن رجع عن إقراره قبل الحدّ أو في وسطه خلّي سبيله
هل يُقام الحد على من رجع عن إقراره قبل إقامة الحد؟
المقر بما يوجب الحد إذا رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه يُخلّى سبيله ولا يُقام عليه الحد
يُخلّى سبيلهلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
المقر بما يوجب الحد إذا رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه لا يُقام عليه الحد، ولو كان رجوعه بعد الشهادة على إقراره
لا يُقامموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٤٦
فإن رجع عن إقراره قبل الحدّ أو في وسطه خلّي سبيله
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٦٠
وَمَتَى رَجَعَ مُقِرٌّ بِهِ أَوْ بِسَرِقَةٍ أَوْ شُرْبٍ قَبْلَهُ وَلَوْ بَعْدَ الشَّهَادَةِ عَلَى إقْرَارِهِ لَمْ يُقَم
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.