فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجوع عن الإقرار قبل الحد

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يُقام الحد على من رجع عن إقراره قبل إقامة الحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المقر بما يوجب الحد إذا رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه يُخلّى سبيله ولا يُقام عليه الحد

يُخلّى سبيله
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المقر بما يوجب الحد إذا رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه لا يُقام عليه الحد، ولو كان رجوعه بعد الشهادة على إقراره

لا يُقام

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُخلّى سبيله

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٤٦

فإن رجع عن إقراره قبل الحدّ أو في وسطه خلّي سبيله

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يُقام

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٦٠

وَمَتَى رَجَعَ مُقِرٌّ بِهِ أَوْ بِسَرِقَةٍ أَوْ شُرْبٍ قَبْلَهُ وَلَوْ بَعْدَ الشَّهَادَةِ عَلَى إقْرَارِهِ لَمْ يُقَم

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.