فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحد بوطء الأمة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجب الحد على من وطئ أمة غيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواطئ أمةً يُحَدّ إذا وطئ أمة أخيه أو عمّه، ولو ظنّ حلّها له

يحد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الواطئ أمةً لا حدّ عليه بوطء الأمة

لا حد

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحد

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٤٩

وحدّ بوطء أمة أخيه وعمّه وإن ظنّ حلّه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا حد

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٢٥

وَلَا حَدَّ بِوَطءِ أَمَةٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.