فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول المرأة زنيت بك

في ٠ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما حكم قول المرأة «زنيت بك» جوابًا لقول زوجها «يا زانية»؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول المرأة «زنيت بك» جوابًا لقذف زوجها لها يبطل اللعان وحد القذف

بطلان
المالكية

قول المرأة «زنيت بك» جوابًا لقذف زوجها لها تُحد للزنا وللقذف، إذا قالت «بك» جوابًا لقوله «زنيت»

حد الزنا والقذف
الشافعية

قول المرأة «زنيت بك» جوابًا لقذف زوجها لها تكون قاذفة وكافية

قاذفة
الحنابلة

قول المرأة «زنيت بك» جوابًا لقذف زوجها لها يسقط حقها بتصديقها ولا تقذفه

سقوط حقها

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بطلان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٥٧

ولو قالت زنيت بك بطلا

المالكية

حد الزنا والقذف

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٤٢

وَإِنْ قَالَتْ: بِكَ جَوَابًا لِزَنَيْت حدت للزنا والقذف

الشافعية

قاذفة

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٤٩

ولو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وكافية

الحنابلة

سقوط حقها

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٧٢

وَمَنْ قَال لامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ، فَقَالتْ: بِكَ زَنَيتُ سَقَطَ حَقُّهَا بِتَصْدِيقِهَا وَلَمْ تَقْذِفْهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.