فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جواب الزوجة على قذف زوجها

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تعدّ الزوجة قاذفة لزوجها إذا ردّت على قوله لها يا زانية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزوجة التي قال لها زوجها يا زانية وردّت عليه تُحدّ ولا لعان، إذا عكست قوله

تُحدّ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الزوجة التي قال لها زوجها يا زانية وردّت عليه لا تكون قاذفة ويسقط حقها، إذا قالت بك زنيت فصدّقته

لا تقذف

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُحدّ

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٥٧

ولو قال لامرأته يا زانية وعكست حدّت ولا لعان

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا تقذف

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٧٢

وَمَنْ قَال لامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ، فَقَالتْ: بِكَ زَنَيتُ سَقَطَ حَقُّهَا بِتَصْدِيقِهَا وَلَمْ تَقْذِفْهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.