الحنفية
تُحدّموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٥٧
ولو قال لامرأته يا زانية وعكست حدّت ولا لعان
هل تعدّ الزوجة قاذفة لزوجها إذا ردّت على قوله لها يا زانية؟
الزوجة التي قال لها زوجها يا زانية وردّت عليه تُحدّ ولا لعان، إذا عكست قوله
تُحدّلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الزوجة التي قال لها زوجها يا زانية وردّت عليه لا تكون قاذفة ويسقط حقها، إذا قالت بك زنيت فصدّقته
لا تقذفموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٥٧
ولو قال لامرأته يا زانية وعكست حدّت ولا لعان
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٧٢
وَمَنْ قَال لامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ، فَقَالتْ: بِكَ زَنَيتُ سَقَطَ حَقُّهَا بِتَصْدِيقِهَا وَلَمْ تَقْذِفْهُ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.