فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع الرجل اليسرى للسارق العائد

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل تقطع رجل السارق اليسرى إذا عاد إلى السرقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السارق إذا عاد إلى السرقة بعد قطع يده اليمنى تقطع رجله اليسرى، إن عاد

تقطع
المالكية

السارق إذا عاد إلى السرقة بعد قطع يده اليمنى تقطع رجله اليسرى

تقطع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

السارق إذا عاد إلى السرقة بعد قطع يده اليمنى تقطع رجله اليسرى، إن عاد مع برء الأولى، وإلا فبعد اندمالها

تقطع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تقطع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦٥

ورجله اليسرى إن عاد

المالكية

تقطع

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٤٥

أَوْ تُقْطَعُ يَمِينُهُ وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى: وَلَاءً

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تقطع

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٨٨

فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مَعَ بُرْءِ الأُولَى وَإِلَّا فَحَتَّى تَنْدَمِلَ مِن مِفْصَلِ كَعْبِهِ بِتَرْكِ عَقِبِهِ وَحُسِمَتْ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.