فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط طلب المالك للقطع

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يتوقف قطع السارق على طلب المالك أو حضوره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

القطع في السرقة مع المالك يقطع بطلب المالك، إذا سرق منهم

بطلب المالك
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القطع في السرقة مع المالك لا يقطع في الحال، وينتظر حضور المالك، إذا أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب

ينتظر المالك
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بطلب المالك

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦٥

ويقطع بطلب المالك لو سرق منهم

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ينتظر المالك

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٠١

ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في الحال بل ينتظر حضوره في الأصح

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.