فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإخراج من الدار بعد الشق

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يُقطع السارق إذا شق المسروق أو فتحه داخل الدار ثم أخرجه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السارق الذي شق المسروق أو فتحه داخل الدار ثم أخرجه يُقطع، إذا شق ما سرقه في الدار ثم أخرجه

يقطع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

السارق الذي شق المسروق أو فتحه داخل الدار ثم أخرجه يُقطع، إذا فتح أسفل الكوارة فخرج العسل، أو أخرجه إلى ساحة الدار من بيت مغلق

يقطع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقطع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦٦

ولو شقّ ما سرق في الدّار ثمّ أخرجه قطع

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يقطع

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٨٣

أَوْ فَتَحَ أَسْفَلَ كِوَارَةٍ، فَخَرَجَ الْعَسَلُ شَيئًا فَشَيئًا أَوْ أَخرَجَهُ إلَى سَاحَةِ دَارٍ مِنْ بَيتٍ مُغْلَقٍ مِنهَا وَلَوْ أَن بَابَهَا مُغلَقٌ ؛ قُطِعَ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.