فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اجتماع القطع والضمان في السرقة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجتمع قطع اليد والضمان على السارق في المال المسروق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السارق الذي سرق مالًا وأُقيم عليه القطع لا يجتمع عليه القطع والضمان

لا يجتمعان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

السارق الذي سرق مالًا وأُقيم عليه القطع يجتمع عليه القطع والضمان فيرد المسروق أو بدله، إن تلف المسروق وجب عليه بدله

يجتمعان

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجتمعان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦٦

ولا يجتمع قطعٌ وضمانٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يجتمعان

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٨٨

وَيَجْتَمِعُ قَطْعٌ وَضَمَانٌ فَيَرُدُّ مَا سَرَقَ لِمَالِكِهِ، وإنْ تَلَفَ فَبَدَلُهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.