الحنفية
لا يجتمعانموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦٦
ولا يجتمع قطعٌ وضمانٌ
هل يجتمع قطع اليد والضمان على السارق في المال المسروق؟
السارق الذي سرق مالًا وأُقيم عليه القطع لا يجتمع عليه القطع والضمان
لا يجتمعانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
السارق الذي سرق مالًا وأُقيم عليه القطع يجتمع عليه القطع والضمان فيرد المسروق أو بدله، إن تلف المسروق وجب عليه بدله
يجتمعانموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦٦
ولا يجتمع قطعٌ وضمانٌ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٨٨
وَيَجْتَمِعُ قَطْعٌ وَضَمَانٌ فَيَرُدُّ مَا سَرَقَ لِمَالِكِهِ، وإنْ تَلَفَ فَبَدَلُهُ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.