فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الآخذ لما أخذ

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يضمن الآخذ ما أخذه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الآخذ لما أخذه لا يضمن ما أخذ

لا يضمن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الآخذ لما أخذه لا يضمن ما أخذه، إذا أخذ دنانير ليختار واحدًا منها قرضًا

لا يضمن

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يضمن

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦٧

ولم يضمن ما أخذ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يضمن

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٦٦

وَيتجِهُ: فَلَا يَضْمَنُ آخِذُ دَنَانِيرَ لِيَختَارَ وَاحِدًا قَرضًا .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.